السيد عبد الأعلى السبزواري
91
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ، ثمَّ ملك أحد وعشرين ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني [ 1 ] . ( مسألة 14 ) : لو أصدق زوجته نصابا ، وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة [ 2 ] ولو طلَّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها [ 3 ] ، ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من